الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
132892 مشاهدة
جواز الرقية على الغير وكراهة طلبها للنفس

سؤال: قرأنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث السبعين (إنهم لا يرقون)، وقرأنا في زاد المعاد لابن القيم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رقى بعض أصحابه، وقال في ذلك بعض الأدعية؛ فهل فعله -صلى الله عليه وسلم- نسخ لما ورد في الحديث، أم أنها من الأفعال الخاصة به؟
الجواب: أنا قرأت كتاب التوحيد، ولم أجد فيه هذه الكلمة، وهي كلمة: (لا يرقون)، وهذا السائل إذا كان قد وجدها فيمكن أنها بنسخة غير معتمدة، والرواية التي قرأناها في كتاب التوحيد فيها: هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فإذا كان في بعض النسخ: لا يرقون فيمكن أنها أخذت من رواية ضعيفة؛ وذلك لأن الحديث موجود في الصحيحين في بعض رواياته: لا يرقون ولا يسترقون .
ولكن صحح العلماء أن كلمة: لا يرقون خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب: لا يسترقون.
فكونك ترقي غيرك وتنفعه مما تثاب عليه، ولا ضرر عليك في ذلك؛ فقد نفعت غيرك كما في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل .
وأما كونك تطلب غيرك، فإن ذلك دليل على ضعف التوحيد، ودليل على أنك ما وثقت بالتوكل على الله، فالراقي يجوز أن يرقي غيره، ولكن يكره له أن يطلب من يرقيه .